الصيمري
232
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
لأحد أخذه ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : يجوز أخذه مثل سائر الضوال من الغنم . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 3 - قال الشيخ : روى أصحابنا أن أخذ اللقطة مكروه ، وبه قال مالك . وللشافعي قولان : أحدهما يجب عليه أخذها إذا كان أمينا ويخاف ضياعها ، والآخر لا يجب غير أنه مستحب . والمعتمد أن أخذها في صورة الجواز مكروه الا أن يخاف تلفها على صاحبها مع عدم الأخذ ، فينبغي الكراهة حينئذ . مسألة - 4 - قال الشيخ : يستحب لمن أخذ اللقطة أن يشهد عليها . وللشافعي قولان : أحدهما يستحب ، والآخر يجب . وقال أبو حنيفة : ان أشهد كانت أمانة ، وان لم يشهد كانت مضمونة . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 5 - قال الشيخ : إذا عرفها سنة وأكلها بعد ذلك ، كان ضامنا لمثل أو القيمة ، وبه قال جميع أهل العلم إلا أهل الظاهر ، فإنهم قالوا : لا يضمن . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 6 - قال الشيخ : إذا وجد كلبا للصيد ، وجب أن يعرفه سنة ، وبعدها يجوز له أن يصيد به ، فان تلف ضمنه . وقال الشافعي : لا يضمنه بناء على أصله من أن الكلب لا قيمة له . والمعتمد قول الشيخ مع جواز التقاطه ، وهو عند خوف ضياعه . مسألة - 7 - قال الشيخ : اللقطة إذا كان قيمتها درهما فصاعدا وجب تعريفها وان كان أقل من ذلك لا يجب . وقال الشافعي : يجب التعريف ، قليلة كانت أو كثيرة إلا ما لا يهبه الناس .