الصيمري
214
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
الصدقة ونعم الجزية ، وبه قال الشافعي إذا قال له أن يحمى . وقال مالك : ليس له أن يحمى إلا للخيل المعدة للجهاد . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 8 - قال الشيخ : ما حماه رسول الله صلى الله وآله وسلم لا يجوز حله ولا نقضه لا حد بعده . وقال الشافعي : ان كان السبب الذي حماه له باقيا لم يجز نقضه ، وان كان قد زال منه وجهان : أحدهما يجوز ، والثاني لا يجوز ، وهو الصحيح عندهم . والمعتمد جواز نقضه مع زوال المصلحة ، وهو اختيار العلامة والشهيد ونجم الدين . مسألة - 9 - قال الشيخ : ما حماه الإمام يجري عندنا مجرى ما حماه النبي عليه السلام فان غيره هو أو غيره من الأئمة القائمين مقامه ، أو غيّره غيره بإذنه جاز . أما غيرهم فلا يجوز له ذلك . وقال الشافعي مثل قولنا ، وزاد عليه بأن قال : ولو أحياه رجل من الرعية بغير إذنه ، فهل يملك ؟ فيه قولان . والمعتمد أنه لا يجوز تغيير ما حماه الإمام إلا في موضع يجوز فيه تغيير ما حماه النبي . عليه السلام . مسألة - 10 - قال الشيخ : حريم البئر أربعون ذراعا ، وحريم العين خمسمائة ذراع ، وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي على قدر الحاجة ولم يحده ، بل قال : على ما جرت به العادة . والمعتمد أن حريم بئر المعطن وهي التي يستقى منها للإبل أربعون ، وحريم بئر الناضح وهي التي يستقى منها للزرع ستون ، وحريم العين في الأرض الرخوة