الصيمري
176
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
وقال العلامة في المختلف ( 1 ) بقول الشيخ هنا ، والاعتبار بالقيمة يوم العقد وقال فخر الدين : أعلى القيم من يوم العقد إلى يوم الدفع كالغاصب ، ولم يقل به غيره . مسألة - 7 - قال الشيخ : إذا تزوج امرأة وأمهرها شقصا لا يستحق الشفعة عليها ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه . وقال الشافعي : الشفعة تجب بمهر المثل ، وقال مالك وابن أبي ليلى : تجب الشفعة لكنه يأخذ بقيمة الشقص لا بمهر المثل . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 8 - قال الشيخ : إذا اشترى شقصا بمائة إلى سنة ، كان للشفيع المطالبة بالشفعة ، وهو بالخيار بين أن يأخذه في الحال ويعطي ثمنه حالا ، وبين أن يصبر إلى سنة ويطالب بالثمن الواجب عندها . وللشافعي ثلاثة أقوال : أحدهما مثل ما قلناه . والثاني أن يأخذ بمائة إلى سنة كما اشتراه ، وبه قال مالك ، غير أن مالكا قال : ان كان الشفيع غير ملي كان له مطالبته بكفيل ثقة يضمن له الثمن إلى محله ، وهذا قوي أيضا ذكرناه في النهاية ، واليه ذهب قوم من أصحابنا . والثالث قاله في الشروط يأخذه بسلعة يساوي مائة إلى سنة . والمعتمد قول الشيخ في النهاية ( 2 ) ، وهو مذهب مالك ، وهو المشهور عند أصحابنا . مسألة - 9 - قال الشيخ : إذا مات وخلف ابنين ودارا ، فهي بينهما نصفين فان مات أحدهما وخلف ابنين كان سهم أبيهما بينهما نصفين ولعمهما النصف ، ولكل
--> ( 1 ) مختلف الشيعة ص 226 كتاب التجارة . ( 2 ) النهاية ص 425 .