الصيمري
165
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
تلف في يد الغاصب لزمه ضمانه . مسألة - 11 - قال الشيخ : المنافع تضمن بالغصب كالأعيان ، مثل منافع الدابة والعبد والثياب ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا يضمن المنافع بالغصب بحال ، فإذا غصب أرضا فزرعها مدة كانت الغلة له والأجرة عليه ، الا أن ينقص الأرض فعليه أرش ما نقص ، وزاد على هذا فقال : لو آجرها وأخذ أجرتها ملك الأجرة دون المالك . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 12 - قال الشيخ : المقبوض بالبيع الفاسد لا يملك بالعقد ولا بالقبض وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة يملك بالقبض . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 13 - قال الشيخ : إذا غصب ثوبا قيمته عشرة ، فبلغت عشرين لزيادة السوق ، ثم عاد إلى عشرة أو دونها ، ثم هلك قبل الرد ، كان عليه قيمته أكثر ما كانت من يوم الغصب إلى يوم التلف ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : عليه قيمته يوم الغصب . والمعتمد قول الشيخ . ولو لم يتلف الثوب رده ولا يرد ما نقص من قيمته ، وبه قال جميع الفقهاء وقال أبو ثور : يرده وما نقص من قيمته فلو غصبه وقيمته عشرة ثم بلغت عشرين ثم عادت إلى عشرة رده ورد عشرة . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 14 - قال الشيخ : إذا أكره امرأة على الزنا ، كان عليه الحد دونها . ولو كانت هي زانية وهو واطئ شبهة ، كان عليها الحد دونه ، ولا يلزمه المهر في الموضعين . وقال الشافعي : متى وجب عليه الحد دونها وجب المهر . وقال أبو حنيفة : متى سقط عنه الحد دونها لزمه المهر .