الصيمري
143
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
مسألة - 13 - قال الشيخ : إذا صدقه من عليه الدين لا يجبر على التسليم إليه ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : ان كان ذلك دينا أجبر ، وان كان عينا فالمشهور من مذهبه أنه لا يجبر ، وعنه رواية أخرى شاذة أنه يجبر . والمعتمد عدم الإجبار في الدين والعين معا ، وفصل العلامة في المختلف ( 1 ) كتفصيل أبي حنيفة بين الدين والعين . مسألة - 14 - قال الشيخ : إذا وكل رجلا في كل قليل وكثير لا يصح ذلك وبه قال جميع الفقهاء الا ابن أبي ليلى ، فإنه قال : يصح ذلك . والمعتمد الصحة ، ومناط ذلك بالمصلحة ، وهو مذهبه في النهاية ( 2 ) ، وبه قال المفيد وسلار وابن إدريس ، والعلامة في الإرشاد والمختلف . مسألة - 15 - قال الشيخ : يكره أن يتوكل مسلم لكافر على مسلم ، ولم يكره ذلك أحد من الفقهاء . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة ، وظاهره في النهاية ( 3 ) المنع . مسألة - 16 - قال الشيخ : إذا وكل رجل رجلا في بيع ماله ، كان للوكيل والموكل المطالبة بالثمن ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : للوكيل المطالبة ، وليس للموكل المطالبة به . والمعتمد أن الوكيل لا يملك قبض الثمن ، ولا يجوز له تسليم المبيع حتى يقبض الثمن المالك ، ولو سلمه قبله كان ضامنا ولو كان البيع في سوق يضيع الثمن إذا لم يقبضه الوكيل لغيبة الموكل وتفرق أهل السوق ، كان للوكيل قبض
--> ( 1 ) مختلف الشيعة ص 259 - 260 . ( 2 ) النهاية ص 317 . ( 3 ) نفس المصدر .