الصيمري

144

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

الثمن ، وعلى كل تقدير ليس للوكيل تسليم المبيع قبل قبض الثمن الا مع الأذن بذلك ، فإذا أذن في البيع في الذمة ، كان للوكيل والموكل المطالبة بالثمن ولو أذن له بالاشتراء في الذمة كان للبائع مطالبة الموكل خاصة . مسألة - 17 - قال الشيخ : لا يجوز إبراء الوكيل من دون إذن الموكل من الثمن الذي على المشتري ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : يجوز ذلك . والمعتمد قول الشيخ ، لأن الإبراء تابع للملك ، والوكيل لا يملك . مسألة - 18 - قال الشيخ : إذا وكل رجلا في اشتراء سلعة فاشتراها ، فان الملك يقع للموكل من غير أن يدخل في ملك الوكيل ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة ينتقل الملك أولا إلى الوكيل ، ثم ينتقل منه إلى الموكل . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 19 - قال الشيخ : إذا وكل مسلم ذميا في شراء خمر ، لا تصح الوكالة ولا يصح الشراء ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : تصح الوكالة والشراء ، وعنده أن المسلم لا يملك الخمر إذا اشتراه لنفسه ، ويملكه إذا اشتراه له وكيله الذمي . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 20 - قال الشيخ : إذا وكله في بيع فاسد ، مثل أن يوكله في البيع والشراء إلى أجل مجهول ، لم يملك بذلك التوكيل البيع الصحيح ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : يملك البيع الصحيح ، فلو باع أو اشترى إلى أجل معلوم صح . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 21 - قال الشيخ : إذا وكل صبيا في بيع أو شراء ، لم يصح التوكيل ولو تصرف لم يصح التصرف ، وبه قال الشافعي .