الصيمري
131
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
مسألة - 8 - قال الشيخ : إذا جنى على حر ، فاستحق ، بالجناية إبلا صح ضمانها ، وللشافعي قولان : بناء على جواز بيعها وإصداقها . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 9 - قال الشيخ : نفقة الزوجة المستقبلة لا يصح ضمانها . وللشافعي قولان إذا قال : يجب النفقة بنفس العقد صح ضمانها ، وإذا قال يجب بالتمكين قال لا يصح . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 10 - قال الشيخ : يصح ضمان الثمن في مدة الخيار . وللشافعي طريقان : أحدهما وهو الصحيح عندهم أنه يصح ، والآخر لا يصح لأنه مثل مال الجعالة ، وهو على وجهين . والمعتمد الصحة . مسألة - 11 - قال الشيخ : يصح ضمان عهدة الثمن إذا خرج المبيع مستحقا إذا سلم الثمن إلى البائع ، وبه قال أكثر الفقهاء ، وهو المشهور من مذهب الشافعي . وقال أبو العباس بن سريج وأبو العباس بن القاص : لا يصح . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 12 - قال الشيخ : لا يصح ضمان المجهول ، سواء كان واجبا أو لم يكن ، ولا يصح ضمان ما لم يجب ، سواء كان معلوما أو مجهولا ، وبه قال الشافعي والثوري وابن حنبل . وقال أبو حنيفة : يصح ضمان ذلك . والمعتمد صحة ضمان المجهول كما في ذمته ، ويضمن ما يقوم به البينة لا ما يقر به الغريم ولا ما يجده في دفتره ، وهذا هو المشهور عند أصحابنا قال به الشيخ في النهاية ( 1 ) ، والمفيد ، وابن البراج ، ونجم الدين ، والعلامة ، وغيرهم .
--> ( 1 ) النهاية ص 315 - 316 .