الصيمري

132

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

مسألة - 13 - قال الشيخ : إذا ضمن العبد الذي لم يؤذن له بالتجارة بغير إذن مولاه لا يصح ضمانه ، وبه قال أبو سعيد الإصطخري ، وحكى ذلك عن ابن سريج وقال ابن أبي هريرة : يصح ، وحكى ذلك عن أبي إسحاق المروزي . واختار العلامة في المختلف ( 1 ) الصحة مطلقا ، ويتبع به مع عدم الإذن بعد العتق . واختار في التحرير ( 2 ) عدم الصحة بدون الإذن ، سواء كان مأذونا أو لم يكن . والمعتمد الصحة ويتخير مع عدم العلم . القول في الكفالة : مسألة - 14 - قال الشيخ : كفالة الأبدان تصح ، وبه قال أبو حنيفة وغيره من الفقهاء ، وهو المشهور من مذهب الشافعي ، ونقل عنه المروزي قولا آخر أنها لا تصح . والمعتمد الصحة . مسألة - 15 - قال الشيخ : إذا تكفل برجل فغاب المكفول غيبة يعرف موضعه الزم بإحضاره ويمهل مقدار وصوله ومجيئه ، فإن لم يحضره بعد انقضاءه حبس أبدا حتى يحضره أو يموت ، وبه قال جميع من أجاز الكفالة بالبدن . وقال ابن شبرمة يحبس في الحال ولا يمهل ، لأن الحق قد حل عليه . والمعتمد الإمهال كما قاله الشيخ ، فإن لم يأت به حبس حتى يحضره أو يؤدى ما عليه . مسألة - 16 - قال الشيخ : إذا تكفل ببدن رجل فمات المكفول ، زالت الكفالة وبرئ الكفيل ، ولا يلزمه المال الذي عليه ، وبه قال جميع الفقهاء الذين أجازوا

--> ( 1 ) مختلف الشيعة ص 253 كتاب الديون . ( 2 ) تحرير الأحكام 1 / 221 .