الصيمري
106
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
وقال مالك : يصح ويجبر على رهن قيمته بقدر الدين . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 52 - قال الشيخ : إذا اختلف المتراهنان في عبدين ، فقال المرتهن : رهنتني العبدين وقال الراهن : رهنتك أحدهما ، أو اختلفا في قدر الحق ، فقال الراهن : رهنتك بخمسمائة ، وقال المرتهن : بل بألف ، كان القول قول الراهن مع يمينه ، وبه قال الشافعي . وقال مالك : القول قول من يشهد له قيمة الرهن ، فإن كان الدين بقيمة العبد كان القول قول المرتهن وان كان نفقة أحدهما كان القول قول الراهن . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 53 - قال الشيخ : منفعة الرهن للراهن دون المرتهن ، وذلك مثل سكنى الدار وخدمة العبد وما شابه ذلك ، وكذلك نماء الرهن المنفصل عن الرهن لا يدخل في الرهن ، مثل الثمرة والولد والصوف واللبن وما أشبه ذلك ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : منفعة الرهن تبطل ، ولا تحصيل للراهن ولا للمرتهن . وأما النماء المنفصل ، فإنه يدخل في الرهن . وقال مالك : يدخل الولد ولا يدخل الثمرة ، لأن الولد يشبه الأصل والثمرة لا يشبهه . والمعتمد قول الشيخ ، وهو اختيار العلامة . مسألة - 54 - قال الشيخ : ليس للمالك أن يكري داره المرهونة ، ولا يسكنها إلا بإذن المرتهن . وقال الشافعي : له أن يكريها بغير إذن وهل له أن يسكنها بنفسه ؟ فيه وجهان . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم . مسألة - 55 - قال الشيخ : إذا زوج الراهن عبده المرهون أو جاريته المرهونة