الصيمري

92

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

وقال قوم : لا يجوز أن يؤذن لصلاة الصبح قبل دخول وقتها ، كسائر الصلوات وبه قال الثوري وأبو حنيفة ، وأصحابه . والمعتمد مذهب الشيخ ، واستدل عليه بإجماع الفرقة ، مع أن المرتضى وابن إدريس من شيوخ الفرقة وقد منعا منه قبل الفجر ، وكذا الجعفي ، نقله عنه الشهيد في دروسه ( 1 ) . مسألة - 13 - قال الشيخ : الوقت الأول وقت من لا عذر له ولا ضرورة ، والثاني وقت من له عذر وضرورة ، وبه قال الشافعي . وذكر الشافعي في الضرورة أربعة أشياء : الصبي إذا بلغ ، والمجنون إذا أفاق ، والحائض والنفساء إذا طهرتا والكافر إذا أسلم . ولا خلاف بين أهل العلم في أن واحد هؤلاء الذين ذكرناهم إذا أدرك قبل غروب الشمس مقدار ما يصلي ركعة ، فإنه يلزمه العصر وكذلك إذا أدرك قبل طلوع الشمس مقدار ركعة فإنه يلزمه الصبح ، وأما إذا أدرك أقل من ركعة ، فإنه لا يلزمه الصلاة . واختلف قول الشافعي في ذلك ، فالذي عليه أصحابه ونص عليه في الأم ( 2 ) إذا أدرك مقدار تكبيرة الإحرام ، فإنه يلزمه الصلاة ، وبه قال أبو حنيفة . والقول الآخر أنه يجب بمقدار ركعة لا بما دونها . والمعتمد أن الأول وقت الفضيلة ، والثاني وقت الإجزاء . مسألة - 14 - قال الشيخ : إذا أدرك بمقدار ما يصلي فيه خمس ركعات ، لزمته الصلاتان بغير خلاف ، وان لحق أقل من ذلك ، لم يلزمه الظهر عندنا . وكذا القول في المغرب والعشاء الآخرة قبل طلوع الفجر . وللشافعي أربعة أقوال : أحدها أنه يدرك الظهر بما يدرك به العصر ، وفي العصر قولان أحدهما ، مقدار ركعة ، والثاني أقل من ركعة . والثالث أنه يدرك الظهر بإدراك

--> ( 1 ) الدروس ص 31 . ( 2 ) الأم للشافعي 1 / 70 .