الصيمري

93

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

ركعة والطهارة . والرابع أنه يعتبر إدراك خمس ركعات كما قلناه قالوا والمنصوص للشافعي في القديم أنه يدرك الظهر بمقدار أربع ركعات ، والعصر بإدراك ركعة وخرج أبو إسحاق وجها خامسا ، وهو أنه يدرك الظهر بمقدار أربع ركعات وتكبيرة . وقال أبو حنيفة ومالك : انهم لا يدركون الظهر بمقدار وقت العصر ، ولا المغرب بمقدار وقت العشاء . والمعتمد قول الشيخ ، إلا في المغرب والعشاء بالتقدير فيها بنصف الليل لا بطلوع الفجر والدليل الروايات ( 1 ) . مسألة - 15 - قال الشيخ : إذا أدرك من أول وقت الظهر دون أربع ركعات ثم غلب على عقله بجنون أو إغماء ، أو حاضت المرأة أو نفست ، لم يلزمهم الظهر واليه ذهب أصحاب الشافعي . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 16 - قال الشيخ : إذا أدرك من أول الوقت مقدار ما يصلي فيه أربع ركعات ، ثم جن لزمه قضاؤه ، وكذا الحائض والنفساء والمغمى عليه . وإذا لحق مقدار ما يصلي ثمان ركعات ، لزمه الظهر والعصر ، وبه قال البلخي من أصحاب الشافعي ، ويقتضيه أيضا مذهب مالك : وقال باقي أصحاب الشافعي : لا يلزمه . والمعتمد قول الشيخ ، لان وقت العصر بعد الفراغ من الظهر ولو تقديرا . مسألة - 17 - قال الشيخ : إذا أغمي عليه في جميع وقت الصلاة ، لزمه إعادتها فإن أغمي عليه أياما ، استحب له قضاء يوم وليلة ، وروى ثلاثة أيام . وقال الشافعي لا يجب عليه القضاء ، ولم يذكر الاستحباب . وقال ابن حنبل : يجب عليه قضاؤها أجمع . وقال أبو حنيفة : ان أغمي عليه في خمس صلوات ، وجب عليه قضاؤها ، والست لا يجب قضاؤها .

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام 2 / 38 .