الصيمري

50

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

والذي عليه عامة أصحاب الشافعي أنه يغسل ما قدر على غسله ويتيمم ، وقال بعض أصحابه مثل ما قلناه انه يقتصر على التيمم . واستدل الشيخ بعموم الآية والاخبار ، وإنما استحب الجمع بينهما ليسلم من الخلاف ، والذي قاله هو المعتمد . مسألة - 106 - قال الشيخ : إذا حصل على بعض فرجه أو مذاكيره نجاسة ولا يقدر على غسلها لألم فيه أو قرح أو جراحة ، غسل ما أمكنه وصلى ولا عليه إعادة . وقال الشافعي : عليه الإعادة ، وقال ابن خير ان من أصحابه : لا يعيد ، وهو قوله في القديم وقول أبي حنيفة ، وهو المعتمد . مسألة - 107 - قال الشيخ : إذا عدم الماء والتراب ومعه ثوب أو لبد سرج نفضه وتيمم ، فإن لم يجد الا الطين ، وضع يده فيه ثم فركه وتيمم وصلى ولا إعادة ، ومثله قال الشافعي الا أنه أوجب الإعادة ، وبه قال أحمد وأبو يوسف . وقال أبو حنيفة ومحمد : يحرم عليه الصلاة في هذه الحالة . والمعتمد قول الشيخ ، ودليله الروايات ( 1 ) . مسألة - 108 - قال الشيخ : من أجنب نفسه مختارا ، اغتسل على كل حال وان خاف التلف أو الزيادة في المرض ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك . واستدل بإجماع الفرقة المحقة ، وبالروايات ( 2 ) وقال في النهاية : يتيمم ويصلي ويعيد ( 3 ) . وقال ابن إدريس : لا يعيد ، واختاره المتأخرون من أصحابنا ، وهو المعتمد . مسألة - 109 - قال الشيخ : إذا كان في المصر محبوسا في موضع نجس أو مربوطا على خشب ، صلى ويومئ إيماء على حسب ما يمكن ، فإن كان موضع

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام 1 / 189 . ( 2 ) تهذيب الأحكام 1 / 198 . ( 3 ) النهاية ص 46 .