الصيمري

283

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

وقال الشافعي : يجوز أن يخرج الأموال الباطنة بنفسه والظاهرة على قولين ، في الجديد يجوز ، وفي القديم لا يجوز ، وبه قال مالك وأبو حنيفة . والمعتمد قول الشيخ . القول في السوم : مسألة - 54 - قال الشيخ : لا تجب الزكاة في الماشية الا أن يكون سائمة للدر والنسل ، ولو كانت سائمة للانتفاع بظهرها أو عملها فلا زكاة ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه . وقال مالك : تجب الزكاة في النعم سائمة كانت أو غير سائمة . وقال الثوري : لا زكاة في معلوفة الغنم ، أما معلوفة البقر والإبل ففيها الزكاة . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار ( 1 ) . مسألة - 55 - قال الشيخ : الماشية إذا كانت سائمة دهرها كان فيها الزكاة ، ولو كانت معلوفة دهرها فلا زكاة ، وان كان البعض والبعض حكم الأغلب وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : ان كانت سائمة في بعض الحول سقطت الزكاة فأما مقدار العلف فان فيه وجهين ، أحدهما أنه يعلفها الزمان الذي لا يعزم منها السوم ، والآخر الذي يثبت به حكم العلف ، هو أن ينوي العلف ويعلف ، فإذا حصل الفعل والنية انقطع الحول ، وان كان العلف بعض يوم ، ومن أصحابه من قال بمذهب أبي حنيفة . والمعتمد اعتبار الاسم فان خرجت بالعلف عن اسم السوم ، سقطت الزكاة ، وهو اختيار العلامة في المختلف ( 2 ) والشهيد وأبي العباس في موجزه ، وهو مذهب ابن

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام 4 / 22 . ( 2 ) مختلف الشيعة ص 4 كتاب الزكاة .