الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
99
تحرير المجلة
فهل يحكم بالوقفية وينتزع من يد المتصرف أولا بل يحتاج إلى إثبات الوقفية فعلا ، والمعروف عند الفقهاء في أمثالها ترجيح اليد الفعلية على الاستصحاب نعم لو أقر ذو اليد بأنها كانت وقفا وعرض المسوغ فاشتراها هو أو مورثه لزمه الإثبات وتؤخذ منه إلى أن يثبت الفصل السادس ( في الوقف المجهول ) ( 255 ) إذا لم يعلم الوقف على الذكور فقط أو على الأعم منهم ومن الإناث أو علم الأعم ولم يعلم التشريك أو الترتيب فان ثبت إطلاق في كلامه أو كتابته بان قال هو وقف على أولادي ولم يعلم أنه قيده بالذكور أو بالترتيب أم لا فالإطلاق يقتضي شموله لهما كما يقتضي التشريك وهكذا كلما شك في قيد وعدمه فالأصل العدم اما إذا لم يحرز الإطلاق فاللازم الرجوع إلى الأخذ بالقدر المتيقن فالنصف الذكور متيقن والنصف الثاني مردد بينهم وبين الإناث فاما القرعة واما القسمة بين الفريقين كما هو القاعدة في كل مال مردد بين اثنين على قاعدة العدل والصلح القهري وهذا هو الأصح فيكون للذكور ثلاثة أرباع الغلة وللإناث الربع ومثله الكلام في الترتيب والتشريك ، نعم لو علم أن مراده من الوقف على أولاده المصرف لا التوزيع والاستيعاب كان الذكور هو القدر المتيقن وكذلك