الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

100

تحرير المجلة

الطبقة الأولى في الشك بين الترتيب والتشريك فيلزم الاقتصار عليها ، ولو كان الشك على نحو الانحصار كما لو علم أنه وقف على الذكور فقط أو الإناث فقط فقد يقال هنا بتعيين القرعة ولكن الأصح عندنا أيضا قسمته على الفريقين والقسمة هنا بالسوية بقاعدة العدل أيضا كما سبق . ( 256 ) كل شخص يشك في أنه من الموقوف عليه في وقف عام أو خاص لاعتبار قيد أو خصوصية فالأصل عدم كونه منهم فلو شك مثلا ان المدرسة موقوفة على طلبة الفقه أو على عموم الطلاب فلا يجوز لغير طالب الفقه ان يسكن فيها وهكذا . ( 257 ) إذا وقف كتباً أو داراً على المشتغلين من ولده فاتفق عدم وجود مشتغل فيهم فإن كان يرجى حصول مشتغل فيهم بقي وقفا ويؤجر إلى أن يحصل المشتغل ويدفع له وان كان لا يرجى صار من المنقطع الآخر والأصح ان ترجع القضية إلى الحاكم فاما ان يجعله وقف لسائر المشتغلين أو في وجوه البر أو غير ذلك من المصالح العامة أو يرده ملكا لبعض الخصوصيات المقامية ، ( 258 ) إذا كانت بعض الأعيان الزكوية وقفا كالأنعام الثلاثة أو النخيل لم يجب الزكاة فيها على الموقوف عليهم حتى لو بلغت حصة كل واحد منهم النصاب اما ثمراتها فان كانت موقوفة مع أمهاتها فكذلك والا وجبت فيها الزكاة إذا بلغ نصيب كل واحد منهم النصاب ، أما الأوقاف العامة كالوقف على الفقراء ، فإن كان