الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
98
تحرير المجلة
المنفعة فاللازم ثبوته بذلك بل وبشهادة النساء منضمة إلى الرجل وإذا كانوا جماعة فاللازم حلفهم جميعاً ولا يكفي حلف الطبقة الموجودة بل تحلف المتأخرة أيضا عند وصول النوبة إليها ومن لا يحلف فلا حق له ، ولا أثر للإنكار بعد الإقرار إلا إذا استند إلى وجه معقول عند الحاكم ( 250 ) لا يثبت الوقف بمجرد الكتابة على ظهر كتاب أو في ورقة ما لم يحصل العلم بصحتها أو يحكم حاكم شرع فيها . ( 251 ) سيرة الطبقات على نحو مخصوص حجة إذا لم يعلم مخالفتها لجعل الواقف ، فان جعل الواقف كنص الشارع ، فلو كان وقف لم تعلم كيفيته وعمل المرتزقة على نحو خاص من ترتيب أو تشريك أو في صرفه بمصرف معين وجب العمل على ذلك ما لم يعلم الخلاف « 252 » لو ادعى الواقف بعد الوقف والإقباض كيفية مخصوصة أو شرطا فان حصل العلم بصدقة فالعمل عليه والا فلا اثر له لأنه صار أجنبياً وإقراره إقرار بحق الغير ، « 253 » لو باع المتولي أو الموقوف عليهم العين الموقوفة فإن كان بإمضاء أحد حكام الشرع فهو نافذ ودليل على حصول المسوغ وان كان بدون ذلك فهو محتاج إلى إثبات المسوغ فيجوز للطبقة اللاحقة انتزاعه من المشتري إلى أن يثبت ولا اثر لليد هنا لأنها يد وقف فلا تنهض حجة على ضده كما لا يجدي الحمل على الصحة فإنه إنما ينفع في الأعمال المرتبة على الوقف لا فيما يضاد الوقف وينافيه ( 254 ) لو تعارضت يد الملكية الفعلية مع ثبوت الوقف سابقا