الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

91

تحرير المجلة

قال بشرط ان يصلوا فالتارك عاص للَّه عز شأنه وللواقف ولكنه غير خارج عن الوقف . « 239 » إذا جهل مصرف الوقف فإن كان مرددا بين أطراف محصورة فاما التوزيع على نحو الصلح القهري أو القرعة ومع عدم الانحصار يجرى عليه حكم مجهول المالك من التصدق بغلته مع مراجعة الحاكم على الأصح ، اما لو علم المصرف وتعذر صرفه فيه فإن كان وقفا خاصا والتعذر من جهة انقراض الموقوف عليه وكان الوقف على من يقرض غالبا بطل الوقف ورجعت العين إلى الواقف أو إلى ورثته وان كان على من لا ينقرض عادة فاتفق الانقراض أو كان وقفا على الجهات العامة صرفت غلته في وجوه البر بنظر الحاكم أيضا « 240 » إذا آجر المتولي الوقف لمصلحة العين الموقوفة مدة طويلة ومات أهل الطبقة الأولى لم يكن للثانية فسخها بل ولا لمن بعدها ، اما لو آجرها هو أو الطبقة المتقدمة لفائدتهم ثم ماتوا لم تنفذ في بقية المدة ولا يقاس هذا على مالك العين لو آجرها مدة طويلة ومات في أثنائها نعم تنفذ مع الإجازة وتبطل بالرد ويرجع المستأجر على ورثة البطن الموجر بالنسبة وتقدير أهل الخبرة . الفصل الثالث ( في عدم جواز بيع الوقف وصور الاستثناء ) ( 241 ) من المعلوم ان أظهر خواص الوقف وأهم احكامه عدم جواز انتقاله بوجه من الوجوه