الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

77

تحرير المجلة

به مع بقاء عينه فلا يصح وقف شيء من المنافع مثل سكنى الدار وركوب الدابة ولا وقف الأعيان التي لا ينتفع بها إلا بإتلافها كأعيان المأكولات قاطبة والمشروبات أيضا ولا يصح وقف الدين مع بقائه على هذا العنوان ولا وقف الكلي في ذمة الواقف لعدم الانتفاع به الا بتشخيصه ، ومناقشة السيد الأستاذ قدس سره في ملحقات العروة واضحة الضعف ، ولا حاجة إلى الإجماع بل في الأصل والقاعدة كفاية . ( 206 ) لا يصح وقف المجهول مطلقا فلو قال وقفت شيئا أو دارا أو عبدا لغا ولا وقف عبد من عبدين ودار من دارين ولا وقف الكلي في المعين كمائة ذراع من هذه الأرض كل ذلك للأصل وعدم عموم يصلح لشمول مثل هذه الفروض النادرة والمعلومية وعدم الجهالة معتبرة في جميع العقود ومناقشات الأستاد لا محل لها . ( 207 ) لا تضر الإشاعة في صحة الوقف إجماعا مطلقا سواء وقف مشاعا في المعين أو مشاعا في المشاع نعم لا يصح الإبهام كما لو وقف حصته في داره . ( 208 ) من شروط الموقوف ان يكون صالحا للملكية فلا يصح للمسلم وقف الخنزير مثلا ولو على الكافر نعم لا يصح من الكافر على الكافر وكذا لا يصح وقف الأعيان التي لا قيمة لها اما لكرامته كالحر أو لخسته كالكلب والحشرات وما يلحق بها من المستقذرات وأن يكون مملوكا له فعلا فلا يصح وقف مال الغير الا على نحو