الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
78
تحرير المجلة
الفضولية ان قلنا بعمومها . ( 209 ) من شروطه أيضا إمكان إقباضه عادة لا إمكانه ذاتا فلا يصح وقف الطير في الهواء وان كان مالكا له إذا كان مما لا يعود عادة ولا العبد الآبق كذلك ولو مع الضميمة وان صح بيعه معها ولا العين المغصوبة التي لا يقدر عادة على ردها لا هو ولا الموقوف عليه [ 210 ] يعتبر في الموقوف أيضا ان يكون مما يبقى بعنوانه زمانا يعتد به فلا يصح وقف مثل الورد والريحان وأمثالها مما لا تبقى الا زمنا قليلا . ( 211 ) يعتبر فيه أيضا ان لا يكون مما يحرم اقتناؤه ويجب إتلافه كالأصنام وآلات القمار واللهو ، وأن تكون المنفعة المقصودة بالوقف محللة فلا يجوز وقف الدار أو الدكان لبيع الخمر أو آلات القمار فيه والدابة لحمل الخمر والخنزير عليها . ( 212 ) يصح وقف الدراهم والدنانير إذا أمكن الانتفاع بها منفعة محللة مع بقاء عينها ولكن لا يصح بعد وقفها الشراء بها ولا إقراضها ولا رهنها لان الوقف لا يصلح للنقل والانتقال نعم يصح إعارتها وإجارتها ونحو ذلك مما لا يوجب نقل عينها . ( 213 ) يصح وقف ما لا منفعة فيه فعلا ولكنه مستعد لها كالفسيل المغروس ونحوه نعم لا يصح وقف الخضراوات ونحوها مما لا ينتفع به الا بجذاذه ( 214 ) يشترط في العين الموقوفة ان لا تكون متعلقة حق للغير فلا يصح وقف العين المرهونة ولا أم