الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
76
تحرير المجلة
على العنوان مثل الفقهاء والفقراء وطلبة العلوم ان كان منهم أو دخل فيهم فإن كان الوقف على التوزيع أشكل دخوله على المشهور وان كان على نحو الجهة والمصرف جاز على الأصح وكذا لو وقفه على امام المسجد ونحوه وصار هو امام المسجد . « 203 » ولو اشترط في الوقف عوده اليه عند حاجته فالمشهور صحة الشرط وقيل بالبطلان وقيل يصح حبسا وهو الأصح بناء على اعتبار التأييد في الوقف وبناء على عدمه فالأول وفي بعض الأخبار دلالة على الثاني ولا يبعد حمله على الحبس لا البطلان مطلقا الفصل الثاني ( في شروط الواقف ) [ 204 ] يشترط فيه البلوغ والعقل والاختيار والحرية وعدم كونه محجورا لفلس أو سفه ، وفي بعض الأخبار صحة وقف من بلغ عشرا كصحة وصيته وهو مع ثبوت رشده متجه ، ويصح وقف الكافر إذا حصلت منه نية القربة حتى لو كان على البيع والكنائس وبيوت النيران وأمثالها . الفصل الثالث ( في شرائط العين الموقوفة ) ( 205 ) يشترط في الموقوف ان يكون مما يمكن الانتفاع