الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
75
تحرير المجلة
للناس أو حقوقا شرعية كالخمس والزكاة والحج ونحوها سواء اشترط أدائها في حياته أو بعد مماته وكذا لو اشترط الزيارة أو قرائه القرآن عنه أو على قبره والوقف في جميع هذه الصور وقف خاص وليس من الوقف العام الخيري . ( 200 ) إذا عين الواقف متوليا خاصا ولو نفسه تعين وان لم يجعل متوليا فالولاية في الوقف العام لحاكم الشرع وفي الخاص للموقوف عليهم فان تشاحوا ولم يتفقوا رجع الأمر أيضا إلى الحاكم ويجوز ان يعين مقدارا من غلة الوقف للمتولي ولو نفس للواقف وليس هو من الوقف على النفس بل على العنوان وهو حق التولية زاد عن اجرة عمله أو نقص ولو عين له مقدارا كمائة درهم ولم تزد علة الوقف على ذلك لوحظ اجرة أمثاله وأخذ بالنسبة وحق التولية جزء من الوقف لا استثناء من الوقف . ( 201 ) لا مانع من وقف العين من حيث بعض منافعها دون بعض فيوقف النخيل مثلا من حيث ثمرها لا من حيث حطبها وكربها والبقرة من حيث لبنها لا من حيث حرثها والكتاب من حيث المطالعة لا الاستنساخ فتبقى ما عدي الجهة الموقوفة على ملكه ولكن لا حق له في بيع العين وان كانت أكثر منافعها مملوكة له ، والوقوف على ما يقفها أهلها واف بصحة ذلك . ( 202 ) الوقف على الجهات العامة كالمدارس والمنازل والفنادق للمسافرين ونحوها يجوز للواقف الانتفاع بها كسائر الناس اما الوقف