الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
74
تحرير المجلة
أو كثرت وهو داخل في حقيقته بمعنى جعل الملك واقفا لا يتحرك ابدا وهو المائز بينه وبين الحبس الذي هو إيقاف منافعه مدة معينة ( 196 ) أو وقف على من ينقرض غالبا كما لو وقف على أولاده الصلبيين ولم يذكر من بعدهم فقيل يكون وقفا منقطع الآخر وقيل حبساً ثم يعود اليه أو إلى ورثته وقيل يبطل رأسا وخيرها أوسطها وبشكل عوده بناء على المشهور من خروجه عن ملك الواقف وينحل على طريقتنا . ( 197 ) ومن شروطه أيضا التنجيز فلو علقه على شرط كقدوم زيد أو صفة كأول الشهر لم يصح على المشهور نعم لو علقه على صفة حاصلة كيوم الجمعة فإذا قال إن كان هذا يوم الجمعة فهو وقف صح ( 198 ) ذكروا ان من شروطه إخراج نفسه من الوقف واستدلوا باخبار لا دلالة فيها وحيث إن حقيقة الوقف هو تغيير نحو الملكية فلا مانع من جعل ملكه واقفا عليه وعلى جماعة مخصوصة لا ينتقل عنه وعنهم إلى غيره فان تم الإجماع فهو والا فلا مانع . ( 199 ) لو وقف على أولاده أو على جهة عامة واشترط أداء ديونه من غلة الوقف فالمشهور البطلان وكذا لو اشترط إدرار مئونته لأنه يعود إلى الوقف على النفس واللازم هنا التفصيل بين ما لو وقفه ان عليهم وعلى إيفاء ديونه فيبطل الثاني فقط وان وقفه عليهم واشترط أن يؤدوا دينه أو يقوموا بنفقته فالصحة ، ولو اشترط إدرار مئونة عياله أو وفاء دينهم صح ولو كانوا واجبي النفقة ، ولا فرق بين كون الديون