الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

73

تحرير المجلة

الشرع ، والأصح عدم لزومه وان كان هو الأحوط والوقف على الصغير يكفي فيه قبول وليه . « 192 » المشهور اعتبار القربة في صحة الوقف وخالف فيه السيد الأستاذ قدس سره للإطلاقات والأقوى عندنا اعتبارها لما عرفت من أن الوقف صدقة والصدقة قوام حقيقتها بالقربة وبها تمتاز عن الهبة فقصد القربة في جميع أنواع الوقف لازم وهي ممكنة حتى من الكافر . « 193 » من شروط الوقف الركنية الإقباض وقد عرفت ان جميع التمليكات المجانية لا تحصل ولا تصح الا بالقبض وهو شرط الصحة فلو أوقف ومات الواقف أو الموقوف عليه قبل القبض لم يكن لوقفه اي اثر ويكون ميراثا ففي الخبر كل ما لم يسلم فصاحبه بالخيار وكل ما سلم فلا خيار فيه ، ولا يشترط في القبض الفور فيصح ولو اقبضه بعد مدة طويلة . « 194 » إذا أوقف على أولاده الصغار يكفي نية القبض عنهم ان كان الوقف بيده والا احتاج إلى قبض جديد ولو كان الوقف بيد الموقوف عليه أو وكيله أو وليه كفي ، ولو وقف مسجدا أو مقبرة كفى في لزومه صلاة واحدة ودفن ميت واحد بقصد كونه مسجدا أو مقبرة ، والوقف على الجهات العامة لا بد فيه من قبض المتولي أو حاكم الشرع أو وكيله . ( 195 ) من شروطه الركنية أيضا الدوام بمعنى عدم توقيته بمدة قلت