الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
72
تحرير المجلة
الفصل الأول ( في الوقف وصيغته وشروطه ) « 189 » المشهور اعتبار الصيغة الخاصة في الوقف فلا يصح بدونها واللفظ الصريح هو وقفت أو تصدقت واختلفوا في كفاية مثل حبست وأبدت والأصح كفاية كل لفظ يدل عليه ولو بالقرينة مع قصد معناه ولا يلزم العربية ولا الماضوية وتكفي الجملة الاسمية مثل قول القائل داري وقف قاصداً بها الإنشاء ، وكذا لو قال حبست داري وقصد الوقف مع القرينة . « 190 » بناء على اعتبار الصيغة فلا يصح الوقف بالمعاطاة كما لو دفع الدار قاصدا انها وقف عليه نعم ذكر بعض الفقهاء انه لو بنى مسجدا واذن للناس بالصلاة فصلى فيه مسلم صح الوقف وصار مسجدا وكذا في القناطر والخانات وأمثالها من الخيرات العامة وكذا في مثل الحصر والبواري وكل ما يلزم للمساجد والمشاهد من الآلات والأصح عندنا انها وقف عملي على الجهة ويصح بهذا النحو من المعاطاة في مثل هذه الأشياء ولا يطرد في غيرها . ( 192 ) المشهور ان الوقف عقد يتوقف على الإيجاب والقبول ، والقبول في الوقف الخاص يكون من المتولي وفي الأوقاف العامة من حاكم