الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
71
تحرير المجلة
ملكيتك فلا تقدر على بيعها ولا رهنها ولا اي تصرف بتعلق برقبتها فهذه ملكية واقفة مقيدة وتلك متحركة مطلقة لان المالك قيد نفسه ومنعها بالوقف عن التصرف فيها من حيث النقل لا انه أخرجها عن ملكه نعم ملك منافعها لغيره فالوقف من هذه الجهة مثل التحبيس وأنواعه وهذا المعنى هو المطابق تماما لما في الحديث النبوي ( حبس الأصل وسبل المنفعة ) نعم يفترق الوقف عن الحبس من وجهين ( الأول ) انه في الوقف منع نفسه عن التصرف بالعين مع بقائها في ملكه بخلافه في التحبيس فإنه بتصرف بها كيف شاء ( الثاني ) انه ملك المنافع للغير في الوقف ملكية دائمة في التحبيس ملكية موقتة وبهذا التحقيق تنحل جملة من المشكلات التي سيأتي الإشارة إلى بعضها ، ، ثم إن مطلق الوقف على نوعين خاص - وعام - فالخاص ما كان على افراد معينين متعاقبين والعام ما كان على الجهات العامة كالقناطر والمساجد والمدارس ويلحق بالعام ما كان على كلي كالفقراء وطلاب العلوم . واللازم النظر في أحكام الوقف المشتركة بين جميع أنواعه وبيان أركانه الأربعة صيغة الوقف - الواقف . والموقوف ، والموقوف عليه ، ثم الأحكام العامة فهنا خمسة فصول .