الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

63

تحرير المجلة

مالي معلق على الموت كالتدبير والوقف والإبراء والنذر ونحو ذلك تخرج من الثلث ، وكل تصرف يقصد منه حرمان الورثة أو بعضهم أو يجحف بحقهم فهو باطل ويعلم قصد الحرمان بقرائن الأحوال بنظر الحاكم واللَّه العالم . ( 176 ) كذلك يخرج من مجموع التركة سواء كان قد أوصى أم لا - تجهيزاته الواجبة من كفن وغيره حتى السدر والكافور وتقدم على كل شيء حتى الديون للخالق أو المخلوق ثم تخرج من الأصل أيضا حقوق المخلوق التي في ذمته قرضا أو غيره مع حقوق المخلوق التي فرضها الخالق كالخمس والزكاة والمظالم والكفارات والجميع في رتبة واحدة وإذا لم تف التركة وزعت بالنسبة كغرماء المفلس ومنها حجة الإسلام وما وجب من النذر من المستحبات المالية أو الموقوفة على بذل مال كالحج والزيارة وما وجب عليه بالإجارة من صوم أو صلاة ونحوهما ، فالحقوق المالية تخرج من الأصل اتفاقا مطلقا ( واما الحقوق البدنية ) كالصوم والصلاة فقد يقال إن المشهور خروجها من الثلث فلو لم يوص سقطت والأصح انها تخرج من الأصل أيضا إلا أن يوصي بخروجها من الثلث اما المستحبات فتخرج من الثلث اتفاقا لو أوصى بها أو نذر الوصية بها . ( 177 ) إذا أوصى وأطلق وانصرف إلى إرادة إخراج الثلث وان لم يصرح به وإذا صرح أو لم يصرح بمصارف الثلث فاللازم الرجوع إلى حاكم الشرع حتى يوزعه على الحقوق المالية