الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
64
تحرير المجلة
والبدنية ان كانت عليه كما هو الغالب ولم يخرجها الورثة من الأصل كما هو المتعارف وإذا لم يكن عليه واجبات يوزعها الوصي بنظر حاكم الشرع في المستحبات فإنه أعرف باختلاف المقامات ورعاية المناسبات وتشخيص الأهم فالأهم ، وإذا لم يف الثلث بالواجبات تعين أخذ التتمة من الأصل . « 178 » إذا أوصى بوصايا متعددة فإن تناقضت كما لو قال ثلثي لزيد ثم قال لعمرو فالعمل على الأخيرة ويكون عدولا والا تعين العمل بالجميع ، وان كان فيها واجب ومستحب قدم الواجب وان تأخر بالذكر وان كانت كلها مستحبات ولم يف بها الثلث ولم تجز الورثة قدم الأهم فالأهم فإن تساوت قدم الأول فالأول فإن تساوت كما لو قال لكل واحد من أرحامي مائة وزع عليهم وان لم يمكن فالقرعة كما لو علم الترتيب واشتبه . « 179 » الثلث الذي يتعين لإخراج الوصايا منه يخرج من مجموع ما يملكه الميت قبل الوصية أو بعدها حتى من الحقوق كحق التحجير والشفعة والخيار والقصاص وأرش الجنابة إذا كان وليا على المجني عليه فمات قبل الاستيفاء وأمثال ذلك بل وحتى ما يملكه أو يدخل في حكم ملكه بعد الموت كدية الخطأ بل والعمد مع الصلح اما دية قطع رأسه فهي له أجمع ، كالجنابة عليه بعد موته وما يملكه بسبب سابق على الموت كما لو نصب شبكة للصيد أو لاحق كما لو أبرأه الغرماء أو تبرع متبرع بوفاء دينه .