الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

53

تحرير المجلة

يملكه المقترض ولا يقف على التصرف إلا في المعاطاة . « 144 » القرض على الأصح من العقود اللازمة فلو طلب المقرض رد العين بعد إقباضها لم يجب على المقترض ردها بل يثبت عليه المثل في المثليات أو القيمة في القيميات ، والمدار على القيمة وقت الأداء لا وقت القبض ولو دفع العين لم يلزم بغيرها قهرا . ( 145 ) يعتبر في المتداينين البلوغ والعقل والاختيار وفي الدائن فقط عدم الحجر بفلس أو سفه وأن يكون مالكا لما يقرضه أو وكيلا أو وليا وتجري الوكالة والولاية في المقترض أيضا فيقترض للمولى عليه أو الموكل مع الغبطة . [ 146 ] يعتبر فيما يصح إقراضه كونه معلوما بالمشاهدة فيما يكفي فيه ذلك وبالكيل والوزن والعدد فيما شأنه ذلك ، فلو أقرضه كيس طعام غير معلوم الكيل ولا الوزن أو صبره كذلك لم يصح ولم يملكها المقترض « 147 » كلما تتساوى أجزاؤه في القيمة والمنفعة وتتقارب صفاته يصح قرضه ويثبت في الذمة مثله كالحنطة والشعير والذهب والفضة ونحوها وما ليس كذلك كالجواري واللئالي تثبت في الذمة قيمة . الاحكام « 148 » كل قرض يشترط فيه ما يجر نفعا عينا أو منفعة أو صفة ربويا أو غيره كركوب دابة أو عارية متاع