الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

54

تحرير المجلة

أو نحوه فهو ربا يحرم وضعا وتكليفا لا يجوز للمقترض التصرف فيه وهو مضمون عليه لقاعدة ما يضمن . . ولا يضر اشتراط الرهن فيه والأجل أو الكفيل « 149 » لو باعه الشيء بأضعاف بشرط ان يقرضه صح ولكن لو أقرضه بشرط ان يشتري منه زائدا عن قيمته أو يهبه لم يصح ، ولو أجل الحال بزيادة فهو ربا سواء كان قرضا أو صداقا أو ثمن مبيع أو نحو ذلك ولو كان بصلح أو جعالة ولو اشترطه في عقد آخر فسد فان الشرط لا يحلل الحرام نعم يصح اشتراطه في البيع ولو كان بأضعاف القيمة وهو من الحل للتخلص من الربا « 150 » يجوز تعجيل المؤجل بإسقاط بعضه بإبراء أو صلح وهو المسمى بصلح الحطيطة وليس من الربا وكذا يجوز الصلح على تعجيل بعض بزيادة الأجل في الآخر ( 151 ) لو تبرع المقترض بإعطاء الزيادة للمقرض من غير شرط جاز ، فان خير القرض ما جرّ نفعا ، وانما يأتي الربا من الشروط وخير الناس أحسنهم قضاء ، واقترض النبي بكرا فرد بازلا ، ( 152 ) لا تصح قسمة الدين فلو كان لاثنين أو أكثر مال على اثنين أو أكثر فتقاسماه بان يكون لأحدهما ما في ذمة زيد وللآخر ما في ذمة عمرو لم يصح وكان الحاصل لهما والتالف عليهما « 153 » يصح بيع الدين المؤجل بحال على من عليه وعلى غيره بزيادة ونقيصة من غير جنسه أو من غير الربوي والا فلا بد من المساواة ، وكذا يجوز بيع الحال بحال على غيره مع المساواة ان كان ربويا ومطلقا في غيره ، اما بيع