الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
52
تحرير المجلة
حدت حد الزنا أقرت أو أنكرت ، وبطلان الزوجية ونفي الولد عنه لا عنها وإذا أكذب الرجل نفسه في الأثناء يحد وتبقى الزوجية ويلحق الولد به اما إذا أكذب نفسه بعد لعانها فلا يرتفع الا سقوط الحد فيحد ولا تحل له ولا يرث الولد والولد يرثه ، ولو أكذبت نفسها بعد لعانها فإن أقرت أربعا حدث ولا تحل له ولا يلحق به الولد الكتاب الثالث ( في الدين ) وهو القرض الذي هو أفضل من الصدقة فإن درهمها بعشرة ودرهم القرض بثمانية عشر ومن شكا إليه أخوه المسلم ولم يقرضه حرم اللَّه عليه الجنة ، وثوابه والحث عليه في الشرع الإسلامي عظيم واجره لا يحصى ، ويلزم النظر في أركانه - الدائن والمدين وما يصح دينه والعقد . « 143 » عقد الدين هو ما ينشأ به تمليك عين مضمونة بالمثل أو القيمة ويكفي فيه كلما دل عليه في الإيجاب والقبول ، والغالب فيه المعاطاة ولا اثر للعقد وحده بدون القبض كالهبة والوقف ولا بد من اقباض المقرض فلو قبضه المقترض بدون إقباضه أو إذنه لغا ولو كان في يد المقترض لغا ولا حاجة إلى إذن جديد وبالقبض