الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
51
تحرير المجلة
مع المعاينة لذات العمل لا بالسماع لو من الشياع أو الظن ( ثانيهما ) إنكار من ولد على فراشه بالشرائط لمعتبرة في لحوق الولد به وان سكت حال الولادة ولم ينفه ما لم يسبق الاعتراف به صريحا « 139 » لو قذفها بالزنا أو أنكر الولد وأقام البينة فلا حد ولكن لا ينتفي الولد الا باللعان « 140 » يشترط في الملاعن البلوغ والعقل لا الحرية ولا الإسلام ، والأخرس لو عرف اللعان كفت إشارته المفهمة ، ويشترط في الملاعنة دوام الزوجية والدخول ولا تكفي الخلوة وان أرخيت الستور والبلوغ والعقل والسلامة من الصمم والخرس فلا لعان بقذف الصغيرة أو المجنونة ولو قذف الصماء أو الخرساء حرمت عليه ابدا بلا لعان « 141 » أما الكيفية فهي أن يقول الزوج اشهد باللَّه اني لمن الصادقين فيما قلته على هذه المرأة أربع مرات ثم يعظه لحاكم فان رجع حد والا قال ( أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كانَ مِنَ الْكاذِبِينَ ) ثم تقول المرأة أربع مرات ( أشهد إِنَّهُ لَمِنَ الْكاذِبِينَ ) ثم يعظها الحاكم فان اعترفت رجمها والا قالت « أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْها إِنْ كانَ مِنَ الصَّادِقِينَ » والواجب التلفظ بهذه الكلمات حال قيامها وبدنة الرجل وتعيينه للمرأة والنطق بالعربية مع القدرة ويجوز الترجمة مع التعذر وأن يكون كل ذلك بمحضر الحاكم ويستحب حضور أربعة شهود ( 142 ) يترتب على تحقق اللعان بالنحو المتقدم عدة احكام ( 1 ) سقوط حد القذف عنه وسقوط حد الزنا عنها فلو نكلت بعد أداء الزوج شهاداته الخمس