الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
48
تحرير المجلة
ذلك منها قبلها وكلما يصح مهرا يصح فدية ولو بانت مستحقه للغير بطل الخلع ان كانت عينا « 126 » إذا تم الخلع أو المبارات فلا رجوع للزوج نعم لها الرجوع بالبذل في العدة فإذا رجعت جاز له الرجوع بها لان الطلاق يعود رجعيا ان شاء رجع وان شاء ترك وكذا لو لم تدفع البذل اما لو لم يكن لها عدة كالصغيرة ونحوها فلا رجوع لكل منهما لأنه بائن طبعا « 127 » إذا تنازعا في قدر الفدية أو جنسها حلفت مع عدم البينة ولو قالت هي على ذمة فلان أو دفعتها لك وأبرأتني فعليها البينة والا فاليمين عليه . الفصل الثالث ( في الظهار والإيلاء والأصل فيها الآيتان في سورة المجادلة وسورة البقرة . ( 128 ) الظهار فعال من الظهر والمراد به تشبيه من يملك نكاحها بإحدى محارمه وهو محرم تكليفا وتترتب عليه احكام وضعا وأركانه الصيغة والمظاهر والمظاهرة ويتبعه الشروط والأحكام . ( 129 ) الصيغة أن يقول لزوجته أنت أو فلانة على أو مني كظهر أمي أو أختي أو بنتي وهكذا من سائر المحارم ولا يقع الا من الزوج اما من الزوجة فلا اثر له ويصح تحديده بوقت كالشهر والسنة فيحل له الوطي بعدها وتعليقه بانقضاء الشهر فيحل الوطي قبله