الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
49
تحرير المجلة
وعلى شرط فلو لم يحصل فلا اثر له . ( 130 ) المظاهر يعتبر فيه البلوغ وكمال العقل والاختيار والقصد وان لا يكون سكرانا أو مغمى عليه أو في حال غضب ويصح من الكافر ( 131 ) المظاهرة يعتبر فيها شرائط المطلقة من الطهارة وعدم المواقعة في ذلك الطهر وأن يكون مدخولا بها ولا يقع بالمتمتع بها ولا الموطوءة بالملك « 132 » الشروط حضور شاهدين عدلين كالطلاق وان لا يكون في إضرار ولا بصفة اليمين . « 133 » الاحكام ، إذا وقع الظهار بالأوصاف المزبورة حرم عليه وطئها حتى يكفر فلو وطئ قبلها لزمه كفارتان واحدة للظهار وأخرى للوطي ولو كرر تكررت ولا كفارة على الوطي جهلا أو نسيانا ولو طلقها حتى خرجت من العدة جاز له ان يتزوجها بعقد جديد ولا كفارة ، ويجب عليه بعد الظهار المبادرة إلى أحد أمرين اما التكفير والعود ، أو الطلاق فإن لم يفعل رافعته إلى حاكم الشرع فنظره ثلاثة أشهر فاما ان يكفر ويعود أو يطلق ويجبره على ذلك لو امتنع وعليه نفقتها ولو عجز عن الكفارة أجزأه الاستغفار . ( 134 ) كفارة الظهار كبرى مرتبة العتق فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يجد فإطعام ستين مسكينا ، وكل ذلك منصوص عليه في القرآن المجيد في أول سورة المجادلة . وكذلك « الإيلاء » مصدر آلى يولي إيلاء إذا حلف والمراد به هنا الحلف على ترك وطي الزوجة مطلقا أو في مدة خاصة .