الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

41

تحرير المجلة

فالمشهور انه يصح تزويجه ولا يصح طلاقه والأصح عندنا انه مع المصلحة يصح طلاقه كما صح تزويجه ، ويعتبر في المطلق زوجا أو وكيلا أو وليا « أمور » البلوغ فلا يصح طلاق الصبي وان بلغ عشرا أو اذن له الولي - العقل فلا يصح طلاق المجنون مطبقا أو أدواريا إلا في حال إفاقته - الاختيار فلا يصح طلاق المكره - القصد فلا طلاق لهازل أو ساه أو نائم أو سكران بل يعتبر القصد عن روية وحال طبيعي فلا يصح طلاق الغضبان والمتهيج . « الثالث » ( في المطلقة ) ( 112 ) لا يقع الطلاق إلا بالزوجة الدائمة - الطاهرة من الحيض والنفاس إلا إذا كانت غير مدخول بها أو حاملا إذا اجتمع الحيض والحمل والا من الغائب الذي لا يعلم حيضها حين الطلاق مع علمه بانتقالها من طهر المواقعة أو سافر في طهر لم يواقعها فيه ومثله المحبوس - وان يطلقها في طهر لم يواقعها فيه ، ويسقط طبعا هذا الشرط في الصغيرة واليائسة والحامل اما المسترابة وهي التي واقعها فلم تحض في ذلك الشهر فاسترابت بالحمل فلا يجوز طلاقها الا بعد التربص ثلاثة أشهر فإن ظهر الحمل في أثنائها طلقها والا طلقها بعد الثلاث .