الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

42

تحرير المجلة

( 113 ) يشترط تعيين المطلقة فلو قال احدى زوجاتي طالق لغا وكذا لو قال زوجتي سلمى طالق وعنده زوجتان بذلك الاسم أو قال إحداكن طالق . الفصل الرابع ( في شروطه الركنية ) « 114 » لا يصح الطلاق بعد استجماعه لعامة الأوصاف المتقدمة إلا بحضور شاهدين عدلين يسمعان الصيغة ويعتبر اجتماعهما عند الإنشاء وان يكونا غير الزوج والزوجة وغير الوكيل فلو طلق الوكيل بحضور الزوج فلا بد من شاهدين آخرين ويعتبر عدالتهما الواقعية عند المطلق بل وعند الزوج فلو علم بفسقهما أو علما بفسق أنفسهما فلا اثر للطلاق ولا تقبل فيه شهادة النساء ولا يحل به المهر المؤجل . « المقصد الثاني » ( في أقسامه واحكامه ) « 115 » الطلاق كما عرفت بائن - وغير بائن وغير البائن - بدعي . ورجعي . وعدي . فالبدعي ما اختل فيه أحد الشروط السابقة كطلاق الحائض أو الطلاق ثلاثا بلا رجعة بينها ، والرجعي ، هو