الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
40
تحرير المجلة
الفصل الأول ( في الصيغة ) مادة « 108 » الطلاق وان كان بذاته معنى إضافيا ونسبة قائمة بطرفين ولكنه شرعا من الإيقاعات التي يكتفي وقوعها من طرف واحد ولا يقع إلا بصيغة خاصة وهي أنت طالق أو زوجتي فلانة طالق أو زوجة موكلي طالق فلا يكفي شيء من مشتقاتها مثل أنت مطلقة وطلاق وطلقتك وأطلقك وهكذا فضلا عن مثل أنت بائن وحرام وخلية وبرية واعتدي وأمثالها ولا يقع بالكتابة ولا بالإشارة الا من الأخرس العاجز ولا يقع بالتخيير لها بل هو من خصائصه صلى اللَّه عليه وآله . « 109 » يشترط في الصيغة التنجز فلو علقها بشرط أو صفة بطلت مطلقا ولو قيدا لواحدة بالثلاث فقال أنت طالق بالثلاث لغت الثلاث ووقعت واحدة عندنا وتقع ثلاثة عند القوم فتحتاج إلى محلل ولو قال إن كنت زوجتي فأنت طالق صح على الأصح . الفصل الثاني ( في المطلق ) « 111 » لا يصح الطلاق الا من الزوج أو وكيله - أما الولي