الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
37
تحرير المجلة
النفقة ( 3 ) عدم القسم ( 4 ) عدة غير الحامل بعد الوطء وانقضاء الأجل أو هبة المدة حيضتان ولو كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض فنصف عدة الدائم خمسة وأربعون يوما اما الحامل فعدتها وضع الحمل وعدة الوفاة كالدائم أربعة أشهر وعشر ان كانت حرة والا فنصفها وفي الحامل أبعد الأجلين مطلقا ، « 5 » جواز العزل عنها وعدم جوازه في الدائم ولكن الولد يلحق به حتى مع العزل ( 105 ) ذكر بعضهم انه لا يجوز العقد عليها في أثناء المدة والأصح عندنا جوازه دواما ومتعة وهو هنا كالبيع أو الإجارة للعين المستأجرة . ( خاتمة ) ( في التنازع ) ( 106 ) إذا اختلفا في الزوجية قدم قول منكرها بيمينه ولكن يلزم مدعيها بإقراره وهذا من المقامات التي تنفك الاحكام ظاهرا وان كانت متلازمة واقعا فلو كانت هي المنكرة جاز لها ان تتزوج بغيره ولكن تجب عليه النفقة ظاهرا ولا يتزوج بأختها ولا الخامسة وهكذا سائر الأحكام وكذلك لو انعكس الأمر ولو تزوجت وأقام البينة ظهر فساد العقد [ 107 ] لو ادعى زوجية امرأة وادعت أختها زوجيته فإن أقامت بينة فالعقد لها وان أقامها ثبت قوله وان