الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

38

تحرير المجلة

أقام كل منهما البينة فالحكم لبينته بناء على تقديم بينة الداخل الا ان يكون لبينتها مرجح داخلي أو خارجي كدخول بها أو تقدم تاريخ أو أكثرية عدد فتقدم بينتها . ( تتمة ) المرأة إذا ادعت أنها خلية صدقت وجاز العقد عليها من غير فحص حتى مع العلم بأنها كانت ذات زوج وادعت موته أو طلاقه أو لم تذكر شيئا سوى أنها خلية فلو ادعى آخر انها زوجته لم يصدق إلا بالبينة وينكشف فساد العقد ويجري عليه حكم الشبهة .