الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

33

تحرير المجلة

وتستحق الوطء مرة في أربعة أشهر ، اما المنقطعة فلا تستحق شيئا منهما مع الإطلاق اما مع الشرط فالأصح الاستحقاق إذا لم يزاحم حق الدائميات وللزوجة الدائمة إسقاط ليلتها أو هبتها لإحدى ضراتها أو مصالحة الزوج عليها . ( النشوز ) إذا امتنع الزوج عن أداء حقوق الزوجة وهي النفقة وحق المضاجعة والمواقعة ولم يعاشرها بالمعروف صار ناشزا ولها ان تمنع نفسها عنه فإن لم يرتدع رفعت أمرها إلى حاكم الشرع فاما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ، كما انها لو امتنعت عن أداء حقه وهو تمكينه من نفسها للمواقعة متى شاء الا لعذر مشروع أو لم تعاشره بالمعروف فتعبس في وجهه وتخرج من غير اذنه وتغلظ كلامها معه وما أشبه ذلك صارت ناشزا وسقطت نفقتها فيتدرج معها بالمراتب الثلاث المذكورة في الآية الشريفة فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فان أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا . ويلزم ان لا يكون الضرب مبرحا ولا جارحا . ( الشقاق ) وهو النشوز من الطرفين والكراهة من الجانبين والحكم هنا التحكيم كما ذكره الكتاب المجيد ، فابعثوا حكما من من أهله وحكما من أهلها فإن قدرا على الإصلاح فهو والا فرقا بينهما مع الاذن ، ومن مختصات العقد الدائم الطلاق - فإنه لا يأتي بالمنقطع بل ينتهي بانتهاء المدة أو بهبتها . « 96 » النفقة تجب للزوجة الدائمة مطلقا وللمطلقة الرجعية في