الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
34
تحرير المجلة
عدتها دون البائن والمتوفى عنها زوجها نعم المطلقة بائنا إذا كانت حاملا وجبت النفقة لها أو له حتى تضع ولا نفقة للصغيرة حتى تبلغ ولا للناشزة حتى تطيع « 97 » الواجب من النفقة هو ما تحتاج اليه من طعام وإدام وكسوة ومسكن وخادم حسب شأنها في جميع ذلك كما وكيفا وجنسا ووصفا ويجب أيضا ما يتوقف عليه التزيين والتنظيف كالصابون ونحوه « 98 » نفقة الزوجة حق مالي لها وان كانت غنية فلو أخل به يوما أو أياما كان دينا عليه في ذمته يجب عليه ان لم تكن ناشزا ان يؤديه لها ويصح المصالحة عليه وإسقاطه كسائر الديون ويجوز ان تطلب كفيلا به حاضرا كان الزوج أو مسافرا ( 99 ) لا ولاية للزوج على زوجته في شؤونها الخاصة فلو أرادت أن تبيع شيئا من أموالها وكانت رشيدة فلا حق للزوج ولا لغيره في معارضتها حرة كانت أو مملوكة فإن ولاية المملوك لمالكه وولاية الحرة لأبيها أو جدها أو الحاكم مع صغرها نعم له منعها عن كل ما يوجب خللا في شرفه والمس بناموسه كالخروج من غير اذنه ومعاشرة من لا يليق به معاشرتهم من نساء أو رجال ولو خالفته نشزت بل له ان يمنعها عن الخروج حتى إلى بيت أمها وأبيها الا ان يكون ذلك موجبا للعقوق وهو إيذاء الوالدين فيأذن لها حسب المتعارف في الأسبوع مرة ونحو ذلك ولو منعها عن مباح أو مستحب لا يخل بشيء من شؤونه لم يجب عليها الامتناع عنه كما لا يجب عليها الخدمة والطبخ ونحو ذلك اما الواجب فلا إشكال في