الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

28

تحرير المجلة

فهو التزويج على حكمه أو حكمها ولكن ليس لها ان تحكم بأكثر من مهر السنة ( 81 ) المهر مطلقا تملكه الزوجة بالعقد ويستقر بالدخول فلو مات قبل الدخول أو طلقها كان لها نصفه ان كان قد تعين والا فلها المتعة على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ، ولها ان لا تمكنه من نفسها حتى يدفعه لها ، ، ، ( 82 ) يلزم تعيين المهر بما يرفع الجهالة ولو في الجملة فلو أبهمه كلية كالشئ والنصيب ونحوهما بطل ولا يلزم فيه تمام المعلومية التي تلزم في البيع ونحوه من اعتبار الكيل في المكيل والوزن في الموزون وهكذا بل تكفي المشاهدة ان كان عينا والأوصاف في الجملة ان كان كليا ككونه دراهم أو ثيابا أو غيرها مع بيان العدد ولو جعله ثوبا أو دابة فالخيار للزوج ويجوز جعله أو بعضه مؤجلا كما يجوز ترديده وتعليقه كما لو قال إن تزوجت عليك فألف والا فنصفها ، ومهر المثل مهر أقرانها ، ولو عقد الأب لولده على مهر وأطلق فهو عليه الا ان يقيده على الولد قرانها من أهلها وبلدها ( 83 ) لو تزوجها على كتاب اللَّه وسنة نبيه جاز وان لم يعلما به حال العقد وكذا لو تزوجها على مهر أمها أو أختها بل في بعض الأخبار ان الرجل على عهد رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلَّم كان يتزوج على القبضة من الحنطة وما يحسن من القرآن ( 84 ) لو وهبها المدة في المنقطع قبل الدخول كان لها النصف كالطلاق في الدائم وان كان بعد الدخول استحقته بأجمعه كالدائم وكذلك حكم موته قبل الدخول وبعده ( 85 ) لو أبرأته من المهر قبل الدخول أو وهبته له يرجع عليها بنصفه