الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

29

تحرير المجلة

لأن الإبراء استيفاء وكذا لو خالعته بالمهر فيستحقه اجمع بالخلع ويستحق نصفه بالطلاق قبل الدخول على ما ذكروا وفيه للتأمل مجال ، ولو تنازعا في قبضه فالقول قولها وفي المقدار قوله . الفصل السادس ( في أحكام العيوب الموجبة للفسخ ) ( 86 ) عقد النكاح لازم إذا وقع صحيحاً جامعا للشرائط لا يمكن فسخه ولا الإقالة فيه بل ولو شرطا خيار الفسخ فيه بطل الشرط ونفذ العقد على الأصح وقيل يبطلان معا ، نعم لا يصح الفسخ فيه الا بأمرين ( الأول ) العيوب الموجبة لخيار الفسخ وهي ثلاثة أقسام - 1 - العيوب المشتركة - 2 - ما يخص الزوج - 3 - ما يخص الزوجة ( 87 ) العيوب المشتركة ( 3 ) الجنون مطلقا ولو أدواريا ( 2 ) ( الجذام ) مطلقا ولو قليلا ( 3 ) البرص كذلك ( ما يخص الزوج ) أيضا ثلاثة - الخصاء وهو سل الأنثيين وبحكمه الوجاء وهو رضهما بحيث تبطل قوتهما ، والعنن وهو عدم الرجولية خلقه أو عرضا والجب وهو قطع آلة الرجولية ( ما يخص الزوجة ) أربعة الإقعاد والقرن - عظم في محل الوطي يمنع منه ( العضل ) لحم يمنع من الوطي ، « الرتق » التحام موضع الوطي بحيث يمنع منه .