الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

27

تحرير المجلة

الفصل الخامس ( بتكفل ببيان احكام المهور ) ( 79 ) المهر هو ما يجعل للزوجة في عقد زواجها مما هو مال عينا أو دينا أو حقا أو منفعة وليس هو عوض البضع أو عوض الاستمتاع بل المعاوضة في باب النكاح كما عرفت غير مرة بين ذات الزوجين وانما المهر كهدية وطيبة خاطر للزوجة ولذا يكره المماكسية فيه والتغالي ويستحب فيه أكيداً التساهل والمهاودة ولحرص الشارع الحكيم على التسهيل في هذا المقام اكتفي من المهر حتى بتعليم السورة وقراءة الفاتحة ولكن الاعتدال بمهر السنة وهو خمسمائة درهم أي خمسة وعشرون دينارا . ( 80 ) إذا تراضى الزوجان على مهر قليلا كان أو كثيرا لزم وان لم يذكرا مهراً أصلا فإن كان العقد متعة بطل إذ لا متعة إلا بمهر مسمى ، والمنقطع كثير الشبه بالمعاوضات وان لم يكن منها ، وان كان دواما فان شرطا عدم المهر بطل العقد لأنه يرجع إلى الهبة ولا هبة في النكاح ، ولمفوضة البضع مطالبة الزوج بتعيين المهر فان امتنع لها ان تمنع عنه نفسها فان تراضيا على قدر لزم قل أو كثر والا رجعا إلى حاكم الشرع فيفرض أقل الأمرين من مهر المثل ومهر السنة ولو دخل بها قبل التعيين تعين مهر المثل ، اما مفوضة المهر