الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

26

تحرير المجلة

ثروة والفقر غير مانع بل العناء في الغنى أكثر منه في الفقر . ( 77 ) يحرم خطبة المزوجة قطعا ولو معلقا على الطلاق تصريحا أو تلويحا وكذا خطبة المطلقة الرجعية ولو معلقا على انقضائها بل والبائنة وكذا يحرم الخطبة على خطبة الغير كما يحرم الدخول في سوم المؤمن نعم لو ردت الأولى جازت الثانية . « 78 » الإجماع والاخبار على بطلان نكاح ( الشغار ) وفسروه بمعان كثيرة والقدر المتيقن في الحرمة هو ان يتزوج امرأتان برجلين على أن يكون مهر كل واحدة نكاح الأخرى يعني المبادلة في النساء . هذا مختصر أسباب التحريم التي يشترط خلو المتعاقدين منها وحينئذ فالذكر البالغ الرشيد له ان يعقد لنفسه ولا ولاية لأحد عليه والأنثى البالغة بإكمال التسع إذا كانت رشيدة لها ان تعقد لنفسها بإذن الولي ان كانت بكرا والا كان لها الاستقلال وبعد انتهاء مباحث العقد والعاقد والمعقود له وشرائط كل واحد منها مما يتعلق بصميم العقد فاللازم بيان ما يتعلق بتوابع العقد واحكامه وحواشيه وآثاره المشتركة بين نوعيه الدائم والمنقطع كالمهر فإنه وان كان لازما في الجملة ولكنه ليس من الأركان التي يبطل العقد بدونه .