الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
22
تحرير المجلة
( الأولى حرمة الجمع ) [ 61 ] يحرم الجمع بين الأختين بالعقد مطلقا دائما أو منقطعا فلو عقد على امرأة لم يصح ان يعقد على أختها حتى يطلقها وتخرج من العدة ان كان رجعيا ويجوز جمع الأختين بالملك لكن لو وطأ واحدة حرمت عليه الثانية حتى يخرج الأولى عن ملكه . ( 62 ) يحرم ان يجمع بين خمس زوجات بالدائم فلو كان عنده اربع بطل العقد على الخامسة حتى يطلق واحدة منها وتخرج من العدة ان كان رجعيا اما المنقطع وملك اليمين فلا حد لهما . [ 63 ] لو أسلم الكافر على أكثر من اربع تخير أربعا وحرم عليه الزائد . ( الثانية الموقتة ) ( 64 ) إذا طلق الرجل زوجته ثلاث مرات بينها رجعتان حرمت عليه في الثالثة موقتا إلى أن يعقد عليها غيره ويطأها فإن طلقها الثاني حلت بالعقد ثانيا على الأول . ( الثالثة الحرمة المقيدة ) ( 65 ) لا يجوز للحر ان يتزوج المملوكة إلا بشرطين عدم الطول اي عدم القدرة على زواج الحرة ، وخوف العنت أي المشقة كما في الآية الشريفة ومع عدم الشرطين فقيل يجوز مطلقا وقيل بالتفصيل فيجوز متعة لا دواما وهو حسن .