الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

23

تحرير المجلة

( 66 ) يحرم عقد الأمة على الحرة إلا بإذن الحرة فلو عقد بدونه كان للحرة الخيار بين اجازته وفسخه وليس لها فسخ عقد نفسها اما العكس وهو دخول الحرة على الأمة فهو جائز فإن كانت الحرة عالمة فلا خيار لها وان كانت جاهلة ثم علمت بعد العقد تخيرت بين فسخ عقد نفسها وبين الصبر على البقاء مع الأمة وليس لها فسخ عقد الأمة ولا يجب عليه أعلامها بأنه متزوج بأمة فلو أخفاه عليها ابدا صح ولا اثم ولو اقترن عقد الحرة والأمة كان حكمه حكم سبق الأمة . ( 67 ) لا يجوز عقد بنت أخ الزوجة أو بنت أختها إلا برضا العمة والخالة وان علتا حرتين أو أمتين أو ملفقتين عالمتين أو جاهلتين أو مختلفتين دائمتين أو منقطعتين مسلمتين أو كافرتين أو مختلفتين نسبيين أو رضاعيين ، ولو اقترن العقد ان نفذ عقد العمة وتوقف الثاني على رضاها ، ولو سبق عقد بنت الأخ أو الأخت جاز إدخال العمة أو الخالة عليها ولا خيار للداخلة ولا المدخول عليها لا في عقد نفسها ولا في عقد الأخرى . [ 68 ] اعتبار الاذن الحكم إذن شرعي لا حق شخصي فلا يسقط بالإسقاط نعم لو اشترطه ضمن عقد العمة والخالة صح وكان كالاذن منهما - 69 - لو طلق العمة أو الخالة فإن كان بائنا جاز العقد على بنت الأخ والأخت بغير اذن وان كان رجعيا لم يجز حتى تنقضي العدة ومن هذا النوع ما تزول الحرمة بزوال الوصف وهو شرط الكفاية والحرمة هنا تدور مدار اختلاف الدين .