الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

16

تحرير المجلة

ولو عن زنا فلو ولدت بنت من الزنا حرمت عليه كبنته من الحلال لأنها خلقت من مائه وكذا سائر العناوين المتقدمة ولا يثبت بالزنا شيء من آثار النسب غير هذا . « المقصد الثاني » ( في المصاهرة ) « 33 » المصاهرة علاقة تحدث بين شخص وجماعة آخرين بسبب العقد فقط أو هو والدخول ويحرم به مؤيداً دواما وانقطاعا ثلاثة أصناف « 1 » زوجة الأب وان علا لأم أو أب على الابن وان نزل لابن أو بنت « 2 » زوجة الابن على أبيه ( وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ ) أي دون من يتبناه الرجل من أولاد غيره - العادة التي أبطلها الإسلام « 3 » أم الزوجة وان علت لأب أو أم . ( 34 ) يحرم مؤبداً بالعقد مع الدخول صنف واحد وهو الربيبة اي بنت زوجته من غيره فلو عقد على الام وفارقها قبل الدخول لم تحرم عليه بنتها لقوله تعالى وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ ( 35 ) يلحق بالمصاهرة الوطء فتحرم أم الموطوءة وبنتها على الواطئ ولو بالزنا فمن وطئ امرأة بشبهة أو زنا فليس له ان يتزوج أمها أو بنتها وليس لابنه ولا لأبيه ان يتزوجها ، اما مملوكة الأب فلا تحرم على الابن وكذا العكس إذا لم يكن قد وطأ أو لمس أو