الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
17
تحرير المجلة
نظر بشهوة بنحو الاستفراش ( 36 ) انما يحرم الوطء إذا سبق العقد اما لو لحقه فلا اثر له فمن تزوج امرأة ثم زنى بها أبوه أو ابنه أو زنى هو بأمها أو بنتها أو وطأ أخاها اثم إثما فظيعا ولكن لا تحرم زوجته عليه لقاعدة ( الحرام لا يحرم الحلال ) بخلاف الرضاع كما سيأتي وسر الفرق دقيق ( 37 ) لا فرق في الوطء المحرم هنا بين الوطء في القبل أو الدبر وفي النوم أو اليقظة والاختيار أو الاضطرار حلاله أو حرامه كالوطي في الحيض أو الإحرام مع بلوغها وعدمه . « المقصد الثالث » ( في الرضاع ) ( 38 ) المذكور من الرضاع في الكتاب الكريم نوعان ( وَأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ ) ولكن السنة النبوية ضربت في الرضاع قاعدة كلية وهي من جوامع الكلم . ( ( الرضاع لحمة كلحمة النسب ) ) وأوضحته بفريدة أخرى . ( ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) ) فالأول ناظر إلى جعل الموضوع والثاني إلى الحكم فتدبره . « 39 » اختلف أرباب المذاهب في المقدار المحرم من الرضاع أي الذي يحصل به العنوان الرضاعي المماثل للعنوان النسبي من