الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
12
تحرير المجلة
« 18 » المشهور عند الفقهاء ان عقد الولي للصغير لازم فإذا بلغ ليس له فسخه مطلقا وعندنا انه انما يلزم مع الغبطة للصغير فلو بلغ أو بلغت ووجدت عدم المصلحة له أو لها في ذلك العقد رفعت أمرها إلى الولي العام فإن أثبتت ذلك كان لها أو له الفسخ ولا مهر لأنه فسخ لإطلاق . ( ( ولاية المولى على مملوكه ) ) « 19 » المالك له الولاية على مملوكه عبدا أو جارية وولايته مقدمة حتى على ولاية الأب والجد والحاكم من غير فرق بين الذكر والأنثى وهي ولاية سلطنة وقهر اما بقية الأولياء فولايتهم ولاية غبطة ومصلحة ورعاية وحسبة حتى الأبوين فليس لهم التزويج الا بمهر المثل فما زاد من طرف الزوجة أو نقص من طرف الزوج مع رعاية الغبطة والمصلحة بخلاف المولى مع مملوكه . « المقصد الثاني في الوكيل » [ 20 ] يصح للذكر والأنثى أو وليهما ان يوكلا معا أو أحدهما أجنبيا على العقد فان عينا شخصا أو مهراً أو وقتا أو شرطا تعين عليه ما عيناه ولو أخل بشيء منه وقع فضولياً ، وان كانت الوكالة مطلقة والأمر مفوض اليه لزم عقده كيف ما أوقعه وليس للموكل نقضه إلا إذا كان بدون مهر المثل أو خلاف المصلحة لأن الإطلاق