الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

13

تحرير المجلة

ينصرف إلى الصالح . « 21 » يلزم على الوكيل هنا تعيين الزوج والزوجة في متن العقد لأنهما الركنان كما يلزم تعيين الثمن والمثمن في البيع اما المهر فان عينه أحدهما أو كلاهما تعين ذكره في العقد أيضا والا فله ان يعينه حسب ما يرى إذا لم ينقص عن مهر المثل « 22 » صيغة العقد بالوكالة أن يقول الوكيل عن الزوجة للزوج زوجتك موكلتي فلانة على مهر كذا فيقول قبلت الزواج لنفسي بالمهر المذكور وان كان العقد مع وكيل الزوج يقول زوجت موكلتي فلانة من موكلك فلان على مهر كذا فيقول قبلت لموكلي فلان بالمهر المزبور ولو قال قبلت وقصد لموكله ولم يذكره لفظا فالأقرب الصحة . « 21 » للموكل زوجا أو زوجة أن يعزل الوكيل قبل ان يوقع العقد اما بعد وقوعه فلا اثر للعزل « 22 » لو وكل أحدهما على العقد من شخص معين ثم عقد الموكل نفسه على غيره صح وبطلت الوكالة طبعا « 23 » لا يجوز في الوكالة المطلقة ان يتزوجها الوكيل الا مع القرينة على الرضا أو عموم في اللفظ والا فهو فضولي موقوف على الإجازة ويجوز هنا اتحاد الموجب والقابل كما في غيره من العقود « 24 » إذا زوجها أحد الوكيلين من شخص والآخر من آخر صح السابق وان اقترنا بطلا مع التنافي والا تأكد ومع الشك فقيل بالبطلان وقيل بالقرعة ، والطلاق ثم تجديد العقد هو الأحوط :